" يا بني ، وإذا
ركعت فضع يديك على ركبتيك ، وفرج بين أصابعك ، وارفع يديكعن جنبيك " .
نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع
، وعن بيع وسلف وبه ( عن أبي يعقوب ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى اللهعليه وسلم بعث عتاب ) بتشديد الفوقية ( بن أسيد ) بفتح فكسر ( إلى أهل مكة ) أي أميرا ، وهو قرشي أموي ،
أسلم يوم الفتح ، يوم خروجه عليه الصلاة والسلام ، إلى حنين ، فولاه عليها ، وقبض النبي صلى الله
عليه وسلم ، وهو عامل عليها ، وأقره أبو بكر عليها ، إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشر ، يوم موت أبي بكر
، وكان من سادات قريش ، خيرا صالحا ، قيل : نزلت فيه : ( واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
) ( فقال أنههم ) أمر ، من نهى ينهى ( عن شرطين ، في بيع ، وعن بيع وسلف ) في رواية الترمذي والنسائي ، عن
أبي هريرة ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعين في بيعة .قال صاحب النهاية ، هو أن يقول ، بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ، ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ، لأنه لا
يدري أيهما الثمن الذي يختاره ، فيقع عليه العقد ، قال : ومن صوره : أن يقول : بعتك هذا بعشرين ، على أن
بعتني ثوب
بعشرة ، فلا يصح الشرط الذي فيه ، ولأنه يسقط بسقوط بعض الثمن ، فيصير الثاني مجهولا ، وقد نهى عن بيع
وشرط ، وبيع وسلف ، وهما هذان الوجهان ، انتهى .