نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد روى الطبراني في معجمه عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :

" يا بني ، وإذا
ركعت فضع يديك على ركبتيك ، وفرج بين أصابعك ، وارفع يديكعن جنبيك " .

نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع

، وعن بيع وسلف وبه ( عن أبي يعقوب ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم بعث عتاب ) بتشديد الفوقية ( بن أسيد ) بفتح فكسر ( إلى أهل مكة ) أي أميرا ، وهو قرشي أموي ،
أسلم يوم الفتح ، يوم خروجه عليه الصلاة والسلام ، إلى حنين ، فولاه عليها ، وقبض النبي صلى الله
عليه وسلم ، وهو عامل عليها ، وأقره أبو بكر عليها ، إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشر ، يوم موت أبي بكر
، وكان من سادات قريش ، خيرا صالحا ، قيل : نزلت فيه : ( واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
) ( فقال أنههم ) أمر ، من نهى ينهى ( عن شرطين ، في بيع ، وعن بيع وسلف ) في رواية الترمذي والنسائي ، عن
أبي هريرة ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعين في بيعة .

قال صاحب النهاية ، هو أن يقول ، بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ، ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ، لأنه لا
يدري أيهما الثمن الذي يختاره ، فيقع عليه العقد ، قال : ومن صوره : أن يقول : بعتك هذا بعشرين ، على أن
بعتني ثوب
بعشرة ، فلا يصح الشرط الذي فيه ، ولأنه يسقط بسقوط بعض الثمن ، فيصير الثاني مجهولا ، وقد نهى عن بيع
وشرط ، وبيع وسلف ، وهما هذان الوجهان ، انتهى .

/ 600