الدنيا فمات وهو يدمنها ، ولم يتب ، لم يشربها في الآخرة .وما رواه أبو داود والترمذي ، عن عائشة رضي الله عنها ، بلفظ :
كل مسكرحرام ، وما أسكر منه الفرق فمل ء
الكف منه حرام .وفي لفظ الترمذي : الحسرة منه حرام ، قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه .وفي رواية النسائي وابن حبان : نهى عن قليل ما أسكر كثيره ، فتعلق بظاهره الشافعي رحمة الله عليه ،
حتى قال أصحابه بحرمة أكل الجوز الهندي والزعفران ، ونحوهما ، ولو شيئا قليلا .قال ابن الهمام : والخلاف إنما يتعلق في غير الخمر من الأنبذة بالسكر ، وفي الخمر بشرب قطرة واحدة ،
وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله : كل ما أسكر كثيره ، حرم قليله وحد به ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، رواه مسلم .
التشبيه بحذف أداته
وفي رواية أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، وعبد الرزاق : وكل خمر حرام ، لكن كلها محمولة على التشبيهبحذف أداته ، فكل مسكر حرام ، كزبد السكر ، أي في حكمه ، ثم لا يلزم من التشبيه عموم وجهه في كل صفة ،
فلا يلزم من ثبوت هذه الأحاديث ، ثبوت الحد بالأشربة ، التي هي غير الخمر ، بل تصحيح الحمل المذكور
فيها ثبوت حرمتها في الجملة ، أما قليلها وكثيرها ، أو كثيرها المسكر منها ، وحمل بعضهم على ما به
حصل السكر ، وهو القدح الأخير .