أن الله تعالى
أنزل على محمد بواسطة هذا الملك .وفي الأصل زيادة ( وأرى ) وهذا منقول ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، ( في آلمر ) أول الرعد .وهنا أقوال أخر ، ولغيره من المفسرين ، قيل : يبلغ سبعين ، والمعتمد عند الجمهور منهم الخلفاء
الأربعة في تفسير الحروف المقطعات ، أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده بذلك .
نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب في آنية فضة
عن أبيه ، عن أبي قودة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ) تقدمت ترجمته فيالحديث بعينه ( قال : استسقى حذيفةبن اليمان من دهقان ، فأتاه بشراب في إناء فضة ، فأخذ الإناء ، فضرب به وجهه ، قال : إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم " نهى أن يشرب في آنية الفضة " ) .وبه ( عن أبيه ، عن أبي المنهال ) بكسر الميم ( عن القعقاع الخششي ) بضم الخاء وفتح الشينين المعجمتين ،
( عن ابن مسعود ، أنه قال : ) أي موقوفا ، وتقدم عنه مرفوعا ( " حرام أن تؤتى النساء في المجاش " ) .