لا ربا في الحيوانات
به ( عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين ) يحتمل أن يكون ناجزاأو نسيئة ، فقد روى معمر عن الزهري عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقال : سئل ابن المسيب عنه فقال لا
ربا في الحيوان .قال شيخ مشايخنا السيوطي في الجامع الكبير ، أنبأنا معمر بن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد ين جبير ، عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وفي الجامع الصغير له نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع
الحيوان نسيئة ، ورواه أحمد والأربعة أيضا عن سمرة .وروى مالك والشافعي والحاكم عن سعيد بن المسيب مرسلا ، والبزار عن ابن عمر مرفوعا : نهى عن بيع اللحم
بالحيوان .وفي رواية للحاكم والبيهقي عن سمرة نهى عن بيع الشاة باللحم ، وروى عبد الرزاق عن ابن المسيب أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية لكن البخاري عن البراء بن عازب وزيد بن
أرقم مرفوعا : " لا تبيعوا الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف
عليكم الربا " ، قيل يا رسول الله أحل بيع الفرس بالأفراس والبختيه بالإبل ؟ قال : " لا بأس إن كان يدا
بيد " .وقال ربيعة كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا فلا يجوز بعير ببعيرين يعني إلا يدا بيد .وقال مالك : لا يجوز بيع الحيوان بحيوان من جنسه مقصدهما أمر واحد ذبح أو غيره .