الصلاة في الكعبة - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد روى الترمذي ، عن ابن عمر مرفوعا : البينة على المدعي ، واليمي
على المدعى عليه وفي رواية البيهقي ، وابن عساكر عنه ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة وعن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ،
لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر رواه البيهقي ، وغيره بإسناد حسن .

وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن ماجه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ،
ولكن اليمين على المدعى عليه والحديث بسطنا عليه الكلام في شرح الأربعين ، والله الموفق والمعين .

الصلاة في الكعبة

وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أن رجلا سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة )
أي في جوفها ( يوم دخلها ) وهو عام الفتح أو حجة الوداع ( فقال : صلى في الكعبة أربع ركعات فقال ) أي سعيد
( له ) أي لابن عمر : ( أرني المكان الذي صلى فيه ) أي أكون أصلي فيه إذا دخلتها ( قال ) : أي سعيد ( فبعث معه
) نقل بالمعنى أو على الإلتفات في المبنى ( ابنه ) وهو سالم أو غيره ( ثم ذهب تحت الاسطوانة ) أي الوسطى
كما في الرواية الآتية ( بحيال الجدعة ) بكسر الحاء أي بحذائها والجدعة بكسر الجيم أصل النخلة ، ومنه
قوله تعالى ( وهزي إليك بجذ
النخلة )

/ 600