شرب النبيذ
وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة قال : رأيت عبد الله بن مسعودرضي الله عنه وهو يأكل طعاما ثم دعا بنبيذ ) أي نبذ فيه من نحو تمر أو زبيب أو حنطة ، أو شعير ليحلو على
ما في النهاية ( فشرب ) أي ماء ( فقلت : رحمك الله تشرب ) بتقدير همزة الاستفهام ( النبيذ في مجلسك )
والأمة تقتدي بك لقوله عليه السلام رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ، كما رواه الحاكم عن ابن مسعود
( فقال ) ابن مسعود : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ ، ولو لا أني رأيته يشرب ) أي منه (
ما شربته ) ، وفي الشمائل للترمذي عن أنس قال : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح
الشرب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن .وفي صحيح مسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه أي الصبح يومه ذلك ، والليلة التي تجئ والغد إلى العصر ،
فإن بقي شئ سقاه الخادم أو أمر به فصب ، وهذا محمول على ما يطبخ .ففي الخلاصة نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة ثم اشتد ، فإنه يجوز شربه دون السكر في قول
أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، إذا أراد به استمرار الطعام ولم يرد به اللهو .وقال محمد : لا يجوز شربه فقليله وكثيره حرام ، قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وأما إذا كان شربه للهو
فقليله وكثيره حرام ، وأما الوجه الذي هو حلال بالا جماع فكل شراب لم يمض عليه ثلاثة أيام وهو حلو
أما نبيذ الذرة ، فقد رواه الطبراني ، عن ابن عباس مرفوعا مدرجه كله حرام أبيضه وأحمره وأصفره
وأخضره .