الأصل في الأشياء الإباحة - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر : دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير
إحرام قلت : هذا الحكم الظاهر والأولى أن يقال : كان محرما ، ولبس بوجود العذر .
وقد اختلف العلماء هل يجب الإحرام على من دخل مكة ، أم لا ؟ والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب مطلقا
.

وفي رواية عن كل منهم لا يجب ، واستثنى علماؤنا من كان داخل الميقات ، فإنه لا يجب عليهم إلا إذا أراد
أحد النسكين ولا يبعد أن يكون عدم إحرامه عليه الصلاة والسلام حينئذ من خصائصه كقتاله والله سبحانه
وتعالى أعلم .

الأصل في الأشياء الإباحة

وبه ( عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا يلبس ) بفتح الموحدة ، أي أي شئ
يجوز أن يلبسه ( المحرم من الثياب ) ، ولما كانت الإباحة هي الأصل في أكثرها يجوز استعمالها وإنما
المنع عن بعضها وهو أقرب إلى ضبطه وأولى بحفظه ( قال : لا يلبس ) أي جل المحرم ( القميص ) أي وما في معناه
من المخيط ( ولا العمامة ) بكسر العين ، والمراد بها ههنا كل ما يغطي الرأس ( ولا القبا ) وكذا العباء
إذا أدخل يديه في كميه وإلا فوضعهما على كتفيه مكروه وهذا كله إذا لبس القميص والقبا على المعتاد ،
وأما إذا قلبهما ولبسهما فلا بأس ، ( ولا السراويل ) إلا إذا لم يجد شيئا غيره ولم يمكن قبضه واتزاره
فإنه ( حينئذ ) يلبسه .

/ 600