حديث حرمة المتعةوبه - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن ماتوا فلا
تشهدوهم
وبه ( عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجئ قوم يقولون لا قدر ) أي لا قضاء
ولا قدر في الأمر من الخير والشر والنفع والضر ، ( ثم يخرجون منه إلى الزندقة ) فيظهرون الشريعة
ويبطنون الكفر ، وما يكون إليه الوسيلة والذريعة ( فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ) زجرا لهم عما
لديهم ، لأنهم في الباطن كفار ، وفي الظاهر فجار ، ( وإن مرضوا فلا تعودوهم ) إذ لا ثواب في عيادتهم ، (
وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم ) أي فلا تحضروها حيث لم تنفعهم عبادتهم ( فإنهم شيعة الدجال ) أي له
بمنزلة المقدمة ، ( ومجوس هذه الأمة ) لأنهم ينسبون أفعال العباد إليهم ولا يقولون بأن الله قضاها
وقدرها وأمضاها عليهم فهم أنجس من المجوس لأنهم قائلون بتعدد الخالق على وجه الكثرة ، والمجوس
قائلون بالإثنينية ، ( وحقا ) أي حق حقا وثبت صدقا ، ووجب عدلا ( على الله ) بمقتضى ما قدره وقضاه ( أن
يلحقهم ) أي القدرية ( بهم ) أي بالمجوس في حكم الدنيا ، وعذاب العقبى .

حديث حرمة المتعةوبه

( عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ) أي وقت فتحها وهي بلدة معروفة
قريبة من المدينة ( عن المتعة ) أي متعة النكاح .
والحديث رواه أحمد عن جابر والبخاري ، عن علي : نهى عن المتعة وصورتها أن يقول بحضرة الشهود : متعني
نفسك بكذا أو بذكر مدة من الزمان وقدرا من المال وقد كانت مباحة في صدر الإسلام ، ثم نهى عنها في آخر
الأيام ، وذلك في حجة الوداع فكان تحريم تأبيد بالإجماع إلا طائفة من الشيعة أصحاب الابتداع .

/ 600