ابن عمر قال ، لعنت الخمر ) يحت
أن يكون بصيغة المتكلم المعلوم وأن يكون على بناء المجهول للمؤنث ، وهو الأظهر الموافق لرواية
الأكثر ( وعاصرها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها ) ظاهره أنه موقوف ، ولكنه في الحكم مرفوع ، وقد
رواه أبو داود والحكم ، عن ابن عمر مرفوعا : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها
وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحصلة والمحمولة إليه وآكل ثمنها أو أجمع الأئمة على نجاسة الخمر
إلاما حكي عن داود أنه قال بطهارتها مع تحريمها .
المؤمن ليس يتنجس
وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم عن رجل ) في جهالة الراوي أبحاث محله أصول الحديث ، وقد شرحت شرح النخبةالذي هو عمدة أهل التحديث .
( عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه ) أي إلى حذيفة ، ولعله أراد المصافحة به (
فدفعها عنه ) بأن جذب يد نفسه عن يد النبي صلى الله عليه وسلم كما يحس في رواية ( فأمسكها عنه ) رعاية
للأدب حيث زعم أنه يتنجس بالجنابة ظاهرا فلا يكون طاهرا ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما لك
) أي شئ باعث لك على فعلك أو مانع لك عن أخذك ( قال : إني جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرنا
يدك ) أي أعطنا إياها ( فإن المؤمن ليس يتنجس " ) أي حقيقة لا ظاهرا ولا باطنا وإنما يتنجس حكما في
أحكام مخصوصة بخلاف الكافر فإنه نجس باطنا وقد يتنجس أيضا ظاهرا كما يشير إليه قوله تعالى :