لا يجوز ضرب الجاهل قبل العلم
أبو حنيفة ( عن مسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ) هو الأزدي ، ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر ، قيلغرق بنهر البصرة سنة ثلاث وثمانين ، حديثه في الكوفيين ، سمع أباه وخلقا كثيرا من الصحابة ، وعنه
الشعبي ومجاهد وابن سيرين ، وخلق سواهم كثير ، وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين ، وقد يقال
ابن أبي ليلى أيضا لولده محمد وهو قاضي الكوفة ، إمام مشهور في الفقه ، صاحب مذهب وقوله : إذا أطلق
المحدثون ابن أبي ليلى ، فإنما يعنون أباه ، وإذا أطلق الفقهاء ابن أبي ليلى ، فإنما يعنون محمدا ،
ولد محمد هذا سنة أربع وسبعين ، ومات سنة ثمان وأربعين ومائة ، قال : ( نزلنا ) أي ضيفا ( مع حذيفة بن
اليمان ) رضي الله عنه ( على دهقان ) بكسر الدال ، ويضم زعيم فلاحي العجم ، ورئيس الإقليم ، معرب (
بالمدائن ) أي مدائن كسرى قرب بغداد سميت بها لكبرها ، وإلا فهي جمع المدينة ، وهي كل بلدة كبيرة ، أو
عظيمة ، وضدها القرية ، وهي أعم منها ( فأتى ) أي الدهقان ( بطعام فطعمنا ) بكسر العين ، أي فأكلنا منه ،
( ثم دعا حذيفة بشراب ) أي طلب منه ، ( فأتى بشراب في إناء فضة فضرب ) أي حذيفة ( به ) أي بالإناء ( وجهه )
أي وجه الدهقان غضبا عليه ( فساءنا ) أي أوقعن
المساءة ما صنع من ضربه ، من غير أن يعلم بأن هذا لا يجوز في الشريعة ، فربما يكون جاهلا بالمسألة ، (
فقال :