وقبل غروبها " ) وهي صلاة العصر ، أو العصر والظهر ، وخصا بالذكر ، لأن من داوم عليهما ، يوفق للمواظبة
بالأولى على غيرها ( قال حماد ) هو ابن الإمام على سياق الكلام ( يعني ) أي يريد عليه الصلاة والسلام من
الصلاتين ( الغداة ) أي الفجر ( والعشاء ) أي الظهر والعصر ، ولا يمكن تفسير العشى مما يشبههما ،
والمغرب والعشاء ، لتقييدها في الحديث بما قبل الغروب .
والأحاديث في هذا الباب مشتهرة
كادت أن تكون متواترة ولعل التقييد بالوقتين ، للإيماء بأن اللقاء يكون في مقدارهما غالبا لعامةالمؤمنين ، كما يشير إليه قوله تعالى : ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والحديث رواه أحمد وأصحاب
الكتب الستة ، كلهم عن جرير ، بلفظ : وإنكم سترون ربكم مثل هذا القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ، فافعلوا " .والأحاديث في هذا الباب مشتهرة ، كادت أن تكون متواترة ، فيا حسرة على المعتزلة المن
إسناد أبي حنيفة رحمه الله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين .