به ويشير إلى المعنى قوله : أكل فتأمل ، ( ثم صلى ) أي ولم يتوضأ فدل على أنه ما ورد من قوله عليه الصلاة
والسلام توضأ مما مست النار منسوخ ، أو محمول على الوضوء العرفي وهو غسل اليد والفم ، أو على الشرعي
على أن الأمر بالندب فيهما ، وهذا الحديث لبيان الجواز في تركهما .وعن جابر في رواية ابن أبي شيبة مرفوعا :
إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران ومن
كلام بعض الحكماء المرق أحد اللحمين .
بيع المخابرة
( وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ) بالخاء المعجمةوالباء الموحدة وهي المزارعة على نصيب معين من ثلث ، أو ربع ، أوخمس ونحوها والحديث بعينه رواه أحمد
عن زيد بن ثابت .وبه ( عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا )
بضم الميم ويجوز إبداله واوا وفتح موحدة مشددا من التأبير وهو التلقيح ( أو عبدا له مال ) أي بيده أو
على بدنه شئ مما ينتفع به ( فالثمرة ) أي ثمرة النخل ( والمال ) أي مال العبد بالإضافة المجازية ، إذ لا
مال له في الحقيقة الشرعية خلافا للمالكية ( للبائع ) أي لبائعها ( إلا أن يشترط المشتري ) أي أنهما له
،
وداخلان في شرائه .