حرمة الحمر الأهلية
به عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية أيالإنسية ، احتراز عن الوحشية وعن متعة النساء ، والإضافة لإخراج متعة الحج فإن جوازها ثابت عند
العلماء ، وأما لحوم الحمر الأهلية فحرام عند أكثر أهل العلم .
وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها .
النسخ مرتان
وفي الحديث المتفق عليه ، عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ،وأفاد الحافظ عبد العظيم المنذري أن تحريم الحمر الأهلية نسخ مرتين ، ونسخت القبلة مرتين ونسخ نكاح
المتعة مرتين .