والتقييد بقول في بيع يفيد أن الشرط في النكاح غير مفسد ، ( وعن ربح ما لم يضمن ) وهو بيع ما اشتراه قبل
قبضه ، فربح كذا فيالنهاية ( وعن بيع ما لم يقبض ) .والحديث رواه الطبراني ، عن حكيم بن حزام ، ولفظه :
نهى عن سلف وشرطين في بيع ، وبيع ما ليس عندك ،
وربح ما لم تضمن .
الحجامة غير مفطر للصيام
، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد أبو حنيفة : ( عن أبي السواد ) بتشديد الواو ، ويقال : أبو السوداء ،وهو السلمي ( عن ابن حاجب ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة
) بالقاف والحاء المهملة ، موضع بين مكة والمدينة ( وهو صائم ) أي فرضا أو نفلا ، والجملة حالية ، وفي
رواية قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة ، وهو محرم ، أي بالحج والعمرة ، وهذا محمول
على أن الاحتجام وقع في موضع لم يحتج إلى قطع شعره ، أو على عذر ويوجب كفارة صائم ، وهذا يدل على أن
الحجامة غير مفطر للصيام ، كما هو مذهب الجمهور ، خلافا لأحمد حيث تعلق بظاهر الحديث ، أفطر الحاجم
والمحجوم .