الحجامة غير مفطر للصيام - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهذا يفيد أن شرطا في بيع أيضا منهي عنه ، إلا أن يكون شرطا مما يقتضيه العقل ، ومحل بسطه كتب الفقه ،
والتقييد بقول في بيع يفيد أن الشرط في النكاح غير مفسد ، ( وعن ربح ما لم يضمن ) وهو بيع ما اشتراه قبل
قبضه ، فربح كذا فيالنهاية ( وعن بيع ما لم يقبض ) .

والحديث رواه الطبراني ، عن حكيم بن حزام ، ولفظه :

نهى عن سلف وشرطين في بيع ، وبيع ما ليس عندك ،
وربح ما لم تضمن .

الحجامة غير مفطر للصيام

، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد أبو حنيفة : ( عن أبي السواد ) بتشديد الواو ، ويقال : أبو السوداء ،
وهو السلمي ( عن ابن حاجب ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة
) بالقاف والحاء المهملة ، موضع بين مكة والمدينة ( وهو صائم ) أي فرضا أو نفلا ، والجملة حالية ، وفي
رواية قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة ، وهو محرم ، أي بالحج والعمرة ، وهذا محمول
على أن الاحتجام وقع في موضع لم يحتج إلى قطع شعره ، أو على عذر ويوجب كفارة صائم ، وهذا يدل على أن
الحجامة غير مفطر للصيام ، كما هو مذهب الجمهور ، خلافا لأحمد حيث تعلق بظاهر الحديث ، أفطر الحاجم
والمحجوم .

/ 600