شئ كنتم تحسبون الكبائر من القتل والزنا والسرقة ونحوها ( شركا ) أي كفرا ، ويحتمل أن يكون ما نافية
قيل إستفهام مقدر أو هو الأظهر كما نبه جوابه ، ( قال: لا ) أي ما كنا نعد شيئا من الذنوب كفرا ، وفيه رد
على الخوارج وعلى بعض أهل السنة ممن جعل ترك الصلاة كفرا ( قال أبو سعيد ) أي الخدري ( قلت يا رسول الله
هل في هذه الأمة ) أي جماعة الإجابة ( ذنب يبلغ الكفر ؟ ) أي يصل إليه ( قال : لا ، إلا الشرك بالله ) وكان
إذا رد بالكفر إنكار الصانع ، وبالشرك الإشراك به ، والمراد بالشرك الرياء ، فإنه الشرك الخفي ، وهو
قد يبلغ الكفر الجلي .
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد
عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد ) سبق الكلام عليه ( متوشحابه ) بكسر الشين ، حال من ضمير الفاعل أي متلبسا به ومتعفيا بطرفه .وقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود بن حراش أن عمر بن الخطاب أمهم في ثوب واحد متوشحا به ، وروى مسدود
عن محمد بن الحنفية أن عليا لا يرى بأسا أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ، وكان يصلي في الثوب الواحد
وقد خالف بين طرفيه .