الجار أحق بالشفعة - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وروى أحمد ، عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء في البيعة أي في بيعة النساء
التي يتضمنها قوله تعالى : يا أيها النبي إذا جاءك
المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور
رحيم وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه
الآية لا يشركن بالله شيئا قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها .

الجار أحق بالشفعة

أبو محمد أي قال : كتب إلي ابن سعيد بن جعفر ، عن سليمان بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الجار أحق بشفعته رواه الطبراني عن سمرة بلفظ : جار الدار أحق بالشفعة ، وفي رواية النسائي وأبي
يعلى وابن حبان عن أنس ، وأحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة ، ولفظه : جار الدار أحق بشفعته .

واعلم أن الشفعة تثبت للشريك في الملك باتفاق الأئمة ، ولا شفعة للجار عند ما لك والشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة بالجوار ، ثم الشفعة عند أبي حنيفة على الفور ، فمن أخر المطالبة مع
الإمكان سقط حقه كخيار الرد ، وتفصيل هذه المسألة في كتب الفقه .

/ 600