نهي متعة النساء
بو حنيفة : ( عن يونس بن عبد الله ، عن أبيه ربيع بن سبرة ) بفتح السين وسكون الموحدة ( الجهني ، عن أبيه) أي هو سبرة بن معبد الجهني ، سكن المدينة ، روى عنه ابنه الربيع ، وعداه في المصريين ( قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء ، يوم فتح مكة ) وصورة النكاح المتعة ، أن يقول الرجل لامرأة
خالية من الموانع ، أتمتع بك عشرة أيام ، مثلا ، أو متعيني نفسك أياما ، أو عشرة أيام ، لم يذكر أياما
، بكذا من المال .( وفي رواية : نهى عن المتعة ) أي متعة النساء ( عام الحج ) أي سنة حجة الوداع ، فيكون تأكيدا لما قبله ،
وإيذانا بأنه ناسخ لما قبلها ، ولما بينها من إباحتها ،فإنه تعدد إباحتها وتحريمها .( وفي رواية : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام الفتح ) في صحيح مسلم ، أنه عليه
الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح .وفي الصحيحين ، أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم فتح خيبر ، والتوفيق ، أنها مرتين ، المتعة ولحوم
الحمر الأهلية ، والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة .وقيل لا يحتاج إلى الناسخ ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أباحها ثلاثة أيام ، فبا نقضائها ، ينتهي
الإباحة ، وذلك لما قال محمد بن الحسن في الأصل : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها ، اشتد على الناس فيها العزوبة ، ثم نهى عنها .