عند أبي حنيفة ، وقال مالك والشافعي وأحمد : ركعتانفي كل ركعة منها قيامان ، وقراءتان ، وركوعان ،
وسجودان ، ثم قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يخفي القراءة ، وقال أحمد : يجهر بها .
صلاة السفر
وبه ( عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليفي السفر ) أي الشرعي المختلف حده في الفقه العرفي ( ركعتين ) أي قصرا للرباعي ، والمواظبة المفهومة
من كان الدالة على المداومة تفيد وجوب القصر كما قال أبو حنيفة ، لا الرخصة كما قال به الأئمة
الثلاثة ، ( وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ) أي كذلك ( لا يزيدون ) أي الثلاثة عليه أي على ما ذكر من
الركعتين ( إلا في المغرب ) ، والجملة استئنافية بيانية أو حالية مؤكدة .
صلاة في الخمرة
وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ناولينيالخمرة ) وهي بضم الخاء المعجمة ، وسكون الميم حصيرة صغيرة منسوجة من سعف النخل وترمل بالخيوط ، وقد
صح عن ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة ، رواه البخاري وأبو داود ، والنسائي ،
وابن ماجه ، وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلا
كان يصلي على الحصيرة والفروة المدبوغة ، وروى ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان
يصلي على بساط ، وفيه رد على الرافضة حيث لا يجوزون الصلاة والسجدة إلا على الأرض ، وجنسها وإن كان
هو الأفضل اتفاقا .