اختلاف في نهي المقتدي عن القراءة خلف الإمام
أبو حنيفة ( عن موسى ، عن عبد الله بن شداد ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :من كان له إمام ) أي اقتدى به ( فقراءة الإمام له قراءة ) فلا يجب ( 1 ) على المأموم قراءة ولا يجوز له أنيقرأ وراءه وظاهره الإط لاق يعني سواء كان في الصلاة السرية والجهرية .وقال محمد : جاز له القراءة بالسر في السرية .وبه قال مالك ، وأطلق الشافعي الجواز بعد إيجاب الفاتحة على المأموم والإمام .والحديث بعينه .رواه أحمد وابن ماجه وابن منبع وعبد بن حميد عن جابر .قال ابن الهمام : وقد روى من طرق عديدة مرفوعا عن جابر بن عبد الله ، وق
ضعف واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي ، وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل .