ومن باع نخلا موبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري أن ثمرته للمشتري والحديث رواه
أحمد والبخاري والأربعة ، عن ابن عمر بلفظ : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط
المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .
حديث قدر
( وبه عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن سراقة ) بضم السين ابن مالك وهو ابن جعثم المدلجي الكساني كان قدينزل قديدا ويعد في أهل المدينة ، روى عنه جماعة ، مات سنة أربع وعشرين ( قال : يا رسول الله حدثنا عن
ديننا ) أي عن حقيقة أمره من حكم ربنا وقضائه وقدره ( وكنا ولدنا له ) أي خلقنا لأجله ( العمل لشئ قد جرت
به المقادير ) أي مضت به تقادير التقادير ، ( وجفت به الأقلام ) أي فرغت من كتابته أقلام الأعلام ( أم
في شئ نستقبل به العمل ) أي من الليالي والأيام ( قال : بل في
شئ جرت به المقادير )