حديث الغنيمة - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة ولفظها :

خمس فواس
يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة .

ورواه أبو داود عن أبي هريرة :

خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب
العقور .

ورواه أحمد عن ابن عباس :

خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية ، والكلب
العقور والغراب .

حديث الغنيمة

وبه ( عن نافع عن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ) أي وقت فتحها ( أن يباع الخمس )
بضمتين وتسكين الميم ( حتى يقسم ) قال صاحب الهداية : ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار
الإسلام ، وقالالشافعي : لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار .

وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة .

قال ابن الهمام : وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة
في دار الحرب فغريب جدا أي إسناده في مبناه ، وأما مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه
الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم .

/ 600