وفي رواية لأبي داود : والعتق بدال الرجعة ، وقد ورد الحديث العتاق في مصتف عبد الرحمن من حديث أبي ذر مرفوعا : " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز " .
وروى ابن عدي في الكامل في حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال : " ثلاث ليس فيها لعب ، من تكلم بشئ منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح " .
وفي رواية عنهما أربع وزاد : النذر ، قال ابن الهمام : ولا نشك أن اليمين في معنى النذر فيقاس عليه وأما لفظ الهداية كقوله عليه الصلاة والسلام " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين " فغير محفوظ عند المحدثين .
وبه ( عن عطاء عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنه ، أن عبدا ) أي مملوكا كان ( لإبراهيم بن نعيم ) بالتصغير ( النحام ) بنون مفتوحة وشدة حاء مهملة عند المحدثين ، وقال ابن الكلبي بمضمومة وخفته حاء وفي بعض النسخ نعيم بن النحام بزيادة ابن والصواب عدمه ، وسمي بنعيم النحام لحديث سمعت نحمه نعيم أي تفعلة في التحنية ليلة الإسراء ( فدبره ) أي جعله مدبرا ( ثم احتاج إلى ثمنه لكثرة دينه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ) .