شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه باع المدبر ) اللام للعهد
يحتمل ما قبله وغيره بيع المدبر عند الأئمة الثلاثة جائزة .
وقال أبو حنيفة لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا أي مصرحا بما بعد الموت فالحديث عنده محمول على
التدبير المقيد بأن يقول إن شفيت من مرضي أو إن قدمت من سفري فهو حر فله حينئذ جاز بيعه قبل شفائه ،
أو قدومه من سفره .أبو حنيفة ( ومعد ) بكسر الميم وفتح العين أي رويا كلاهما ( عن عطاء عن جابر قال : نهى ) أي النبي صلى
الله عليه وسلم ( عن نبيذ الزبيب والتمر والبسر والثمر ) .وفي الصحيحين عن أبي قتادة الحارث بن العي :
لا تنبذوا الزهوي أبي البسر والرطب جميعا ، ولا تنبذوا
الرطب والنبيذ جميعا ، ولكن انبذوا كل واحد على حدة .وقال أحمد وبعض المالكية : النهي للتحريم حتى أن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو به إثم بجهة
واحدة وإن شرب بعده فأثم بالجهتين ، وقال بعضهم للتنزيه ، لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخليط قبل أن
يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر وكان مسكرا .