شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 204
نمايش فراداده

وإن ماتوا فلا تشهدوهم وبه ( عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجئ قوم يقولون لا قدر ) أي لا قضاء ولا قدر في الأمر من الخير والشر والنفع والضر ، ( ثم يخرجون منه إلى الزندقة ) فيظهرون الشريعة ويبطنون الكفر ، وما يكون إليه الوسيلة والذريعة ( فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ) زجرا لهم عما لديهم ، لأنهم في الباطن كفار ، وفي الظاهر فجار ، ( وإن مرضوا فلا تعودوهم ) إذ لا ثواب في عيادتهم ، ( وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم ) أي فلا تحضروها حيث لم تنفعهم عبادتهم ( فإنهم شيعة الدجال ) أي له بمنزلة المقدمة ، ( ومجوس هذه الأمة ) لأنهم ينسبون أفعال العباد إليهم ولا يقولون بأن الله قضاها وقدرها وأمضاها عليهم فهم أنجس من المجوس لأنهم قائلون بتعدد الخالق على وجه الكثرة ، والمجوس قائلون بالإثنينية ، ( وحقا ) أي حق حقا وثبت صدقا ، ووجب عدلا ( على الله ) بمقتضى ما قدره وقضاه ( أن يلحقهم ) أي القدرية ( بهم ) أي بالمجوس في حكم الدنيا ، وعذاب العقبى .

حديث حرمة المتعةوبه

( عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ) أي وقت فتحها وهي بلدة معروفة قريبة من المدينة ( عن المتعة ) أي متعة النكاح . والحديث رواه أحمد عن جابر والبخاري ، عن علي : نهى عن المتعة وصورتها أن يقول بحضرة الشهود : متعني نفسك بكذا أو بذكر مدة من الزمان وقدرا من المال وقد كانت مباحة في صدر الإسلام ، ثم نهى عنها في آخر الأيام ، وذلك في حجة الوداع فكان تحريم تأبيد بالإجماع إلا طائفة من الشيعة أصحاب الابتداع .