شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 208
نمايش فراداده

حديث الذبح

وبه عن نافع عن ابن عمر أن كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي شهد العقبة الثانية والمشاهد بعدها غير تبوك وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا .

روى عنه جماعة مات سنة خمسين وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن عمي ، وكان أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن غنيمة بالتصغير أي قطيعة من الغنم كانت بها راعية أي جارية ، أو امرأة ترعاها فخافت على شاة منها الموت فذبحها بمروة بفتح الميم وسكون الراء وهي قطعة من حجارة بيض براقة توري النار أو أصلب الحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها أجمعوا على أن الزكاة يصح بكل ما ينحر الدم ويحصل القطع به من سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب لهحدة يتصنع به كما يتصنع بالسلاح المحدودة ، واختلفوا في الزكاة بالسن والظفر فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح الزكاة بهما وقال أبو حنيفة : يصح إذا كانا منفصلين .