شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 232
نمايش فراداده

وبه ( عن ربيعة عن أبي البيلماني قال : قتل النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهد ) بكسر الهاء وفتحها أي ذمي يهودي ، أو نصراني ( فقال ) : أي النبي عليه الصلاة والسلام ( أنا أحق من وفى بذمته ) أي عهده في قصاص رقبته أو أخذ ديته ، وفيه إشارة إلى الفرق بين المستأمن والذمي ، وإن كان لفظ المعاهد يشملها ولذا قال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن وقال الشافعي وأحمد : إذا قتل مسلم ذميا أومعاهدا لا يقتل به .

وقال مالك كذلك ، إلا أنه استثنى فقال : إن قتل مسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا غيلة قتله حتما ولا يجوز للولي العفو لأنه تملك قتله بالافتئات على الإمام ، وأما الكافر إذا قتل مسلما قتل به اتفاقا .

ذكر إسناده عن عبد الرحمن

كل مولود يولد على الفطرة

ذكر إسناده عن عبد الرحمن رضي الله عنه أبو حنيفة ( عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مولود ) أي من بني آدم ( يولد على الفطرة ) أي فطرة الإسلام من التوحيد والعرفان والمعنى أنه لو خلى وطبعه لما اختار إلا طريق الإيمان على وجه الإحسان لما جبل عليه من الطبع المتهئ لقبول الشرع فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها مائلا إلى غيرها .