ورواه الشيخان عن قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها ، أو ذو محرم منها .
وفي لفظ المسلم ثلاث .
وفي لفظة له فوق الثلاث .
ورواه أحمد والشيخان وأبو داود ، عن ابن عمر بلفظ : لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم .
وفي رواية لأبي داود والحاكم وابن حبان ، عن أبي هريرة ولفظه : لا تسافر المرأة بريدا إلا معها محرم يحرم عليها .
والبريد فرسخان واثنا عشر ميلا على ما في القاموس .
وفي رواية للطبراني في معجمه ثلاثة أميال فقيل له : إن الناس يقولون ثلاثة أيام ، فقال وهو هو ورواه أحمد والشيخان عن ابن عباس بلفظ : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم ، وهذا صريح بالمنع مطلقا إن حمل السفر على المعنى اللغوي إذ السفر يطلق على ما دون يوم وليلة .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وللة إلا مع ذي محرم عليها .
وفي لفظ مسلم مسيرة ليلة ، وفي لفظ يوم .