شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 268
نمايش فراداده

والحديث مشهور رواه أحمد والشيخان ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه عن عائشة ، وكذا أحمد ومسلم والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن عباس بلفظ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، وأصل ذلك قوله تعالى :

( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) .

حرمة لبس الحرير وبه ( عن الحكم ، عن أبي ليلى ) أحد أئمة المجتهدين وأجلة التابعين ، ( عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ) أي صفيه ، ( والديباج ) بكسر أوله نوع منه ، ( وقال : إنما يفعل ذلك ) أي يلبسه في الدنيا ( من لا خلاق له ) لا نصيب ولا حظ له ( في العقبى ) .

وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي عن عمر بلفظ :

إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة .

وقد روى أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أنس مرفوعا :

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة .