شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 270
نمايش فراداده

أي يستويان في الحرمة ، وهذه الزيادة مستفادة من الإطلاق ، فيحتمل ان يكون مرفوعا وموقوفا وهو حجة على كل تقدير عندنا فالرضاع يثبت بمصة ، وهو مذهب الجمهور للعلماء حكاه ابن المنذر ، عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وابن المسيب ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها ، لما روى مسلم عن عائشة أنها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،والأمر على ذلك .

ولنا إطلاق قوله تعالى : ( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) من غير تقييد بعدد ، وكذا إطلاق ما في الصحيحين من حديث عائشة ، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود ، وابن عباس أن التقييد كان أولا ثم نسخ فبقي الإطلاق وهو الأحوط أيضا ، والله أعلم الولاء لمن أعتق وبه ( عن الحكم عن عبد الله بن شداد ) بتشديد الدال الأولى ( أن ابنة الحمزة ) ، وهو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ( أعتقت مملوكا ، فمات وترك ابنة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ) أي بطريق الإرث ( لابنته ) أي لابنة المملوك ( النصف ) أي على الفريضة ( وأعطى ابنة حمزة النصف ) .