شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 365
نمايش فراداده

وحاصله ، أن آية الرجم ، وهي قوله تعالى : والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ، ( نكالا من الله إن الله عزيز حكيم ) منسوخ المبنى محكم المعنى ، وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود مرفوعا :

لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث ، الزنى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .

وروى الترمذي عن عثمان : أنه أشرف عليهم يوم الدار ، وقال : آنشدكم بالله ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعدإحصان ، وارتداد بعد إسلام ، وقتل نفس بغير حق ، وقالوا : اللهم نعم ، قال : فعلام تقتلوني ، الحديث .

قال الترمذي ، حديث حسن .

ورواه الشافعي في مسنده عن عثمان :

لا يحل دم امرء مسلم إلا من احدى ثلاث ، كفر بعد إسلام ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس .

ورواه البزار ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، والبيهقي ، وأبي داود ، وأخرجه البخاري عن فعله عليه السلام من قول أبي قلابة ، حيث قال : والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه ، فقتل ، أو رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب الله ورسوله ، وارتد عن الإسلام ، ولا شك في رجم عمر ، وعلي رضي الله تعالى عنهما .

ولا يخفى ، أن أقول المخرج حسن أو صحيح في هذا الحديث يراد به المتن ، من حيث هو واقع في ذلك السند ، وذلك لا ينافي الشهرة وقطعية الثبوت بالتضافر ، والقبول .

والحاصل ، أن إنكاره دليل قطعي بالاتفاق ، فإن الخوارج يوجبون العمل بالتواتر معنى ولفظا كسائر المسلمين ، إلا أن انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة والتابعين ، وترك التردد عند العلماء المجتهدين ، والرواة والمحدثين المتكلمين في علوم الدين ، أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عليهم والشهرة .

ولهذا لما عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم ، لأنه ليس في كتاب الله ، ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكاة ، فقالوا : ذلك لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، فقال لهم : وهذا أيضا فعله هو والمسلمون .