( وفي رواية ، أن امرأة توفي عنها زوجها ، ولها منه ولد ، فخطبها عمولدها ، وأبى أبوها ، فقالت : زوجنيه ، فأبى ، وزوجها غيره بغير رضى منها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فسأله ) أي أباها ( عن ذلك ) أي إبائه ( فقال : نعم ، زوجتها من هو خير لها من عم ولدها ، ففرق بينهما ، وزوجها من عم ولدها ) فهذا كله صريح في أن الثيب أحق بنفسها من وليها ، ولو زوجها أبوها من كف ء لها .
وفي صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك ، في الموطأ : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ، والأيم ، بتشديد الياء المكسورة ، من لا زوج لها بكرا كانت ، أو ثيبا ، وكذا لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا ، خلافا للشافعي ومعنى الإجبار ، أن يباشر العقد ، فينفذ عليها ، شاءت أو أبت .