ومبنى الخلاف ، أن علة ثبوت ولاية الإجبار هو الصغر ، أو البكارة فعندن الصغر ، وعند الشافعي البكارة فابتنى عليه ما إذا زوج الأب الصغيرة ، فدخل وطلقت قبل البلوغ ، لم يجز للأب تزويجها عنده ، حتى تبلغ ، فشاور بعدم البكارة .
وعندنا له تزويجها لوجود الصغر .
والحاصل ، أن الكلام هنا في الكبيرة ، أعم من البكر والثيب ، فيشترط رضاها ، أما الثيب ، فقد سبق ذكرها وهو متفق عليه ، أما البكر ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ، ومسند الإمام أحمد ، من حديث ابن عباس ، أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا حديث صحيح ، كما صرح به ابن الهمام ، قال ابن القطان ، حديث ابن عباس هذا صحيح ، وليست هذه خنساء بنت خزام ، التي زوجها أبوها وهي ثيب ، فكرهته ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ، فإن هذه بكر ، وتلك ثيب ، انتهى .
على أنه روي أن خنساء أيضا ، كانت بكرا ، أخرج النسائي في سننه حديثا ،وفيه أنها كانت بكرا ، لكن رواية البخاري تترجح . ويحتمل تعددها ، قال ابن القطان : والدليل على أنهما يثبتان لهما الخيار ، ما أخرج الدارقطني عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر ، أنكحهما أبوهما وهما كارهتان .
وبه ( عن عبد العزيز ، عن ابن قتادة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر ) أي خالقه ومصرفه في الخير والشر . وفي النهاية كان من شأن العرب تذم الدهر ، وتسبه عند النوازل والحوادث ، ويقولون آباءهم ، وقد ذكره والدهر عنهم في كتابه العزيز ، لقوله تعالى :