شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 407
نمايش فراداده

وبه ( عن الهيثم عن عامر الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من وجهها ) أي باللمس أو القبلة ( وهو صائم ) أي فرضا أو نفلا ، والجملة حالية ، تعني كلام أحد الروايات ، أي تريد عائشة بهذه الإصابة القبلة ، لما صرحت بها في رواية أخرى ، فقد روى أحمد والشيخان ، والأربعة ، عن عائشة ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ، وقد سبق بعض ما يتعلق به .

وبه ( عن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد ) وقد روى أحمد والنسائي ، عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام ، نهى في ثمن الكلب ، إلا الكلب المعلم .

وفي رواية الترمذي ، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد .

واعلم أن بيع العين الطاهرة صحيح بالاتفاق ، وأما بيع العين النجسة في نفسها ، كالكلب ، والخنزير ، والخمر ، والسرجين هل تصح أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب والسرجين ، وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وأتباعهاواختلف أصحاب مالك في بيع الكلب ، فمنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من كرهه ، ومنهم من خص الجواز بالمأذون في إمساكه .

وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز بيع شئ من ذلك أصلا ، ولا قيمة للكلب إن قتل أو أتلف ، كذا في اختلاف الأئمة . قال الدميري في حياة الحيوان : لا يصح بيع جميع الكلاب عندنا ، خلافا لمالك ، فإنه أباح بيعها .