شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 444
نمايش فراداده

حديث السلام

به ( عن القاسم ، عن أبيه ) أي عبد الرحمن ( عن عبد الله ) وهو جده على ما تقدم ، وأريد به ابن مسعود والله أعلم ( قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره تسليمتين ) يسلم عن يمينه تسليمة ، وعن يساره أخرى .

والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن مسعود ، ولفظ النسائي : كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده الأيسر ، وصححه الترمذي ، وهو أرجح ما أخذ به مالك ، من رواية عائشة ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم في الصلاة بتسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن ، لتقدمالرجال خلف الإمام دون النساء ، فالحال أكشف الرجال مع أن الثانية اختص من الأولى فلعلها خصت عمن كان بعيدا ، كذا قرره ابن الهمام ، وفيه : أن عائشة ليست ممالا يخفى عليها إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ، ولعل الجمع بينهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل في بعض النوافل ، مثل رواية عائشة وفي الفرائض مثل رواية ابن مسعود ، ثم بلغني عن مالك أنه حمل حديث عائشة على حال الانفراد والله أعلم بالمراد قطع يد السارق وبه : ( عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده عبد الله قال : كان ) أي كان الشأن ( تقطع اليمين )