شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( وفي رواية عن القاسم ، عن أبيه ) أي عبد الرحمن ( عن جده ) أي عبد الله ( قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " وإذا اختلف البيعان والسلعة " ) بكسر أوله ، وهي
المبيع ( قائمة ) أي موجودة حاضرة ( فالقول قول البائع ، أو يترادان ، زاد في رواية : البيع ) وهو مفعول
به ليترادان .( وفي رواية : إذا اختلف المتبايعان ) أي المتعاقدان ، في قدر الثمن ( فالقول قول البائع ، أو يترادان ،
وفي رواية عن عبد الله ، أن الأشعث اشترى منه رقيقا ، فتقاضاه ) أي عبد الله ( واختلف في قدر الثمن ،
فقال عبد الله : بعشرين ألفا ) أي من الدرهم ( بعته وقال الأشعث : بعشرة آلاف ) أي من الدرهم ( اشتريته ،
فقال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان فالقول للبائع ، أو
يترادان " ) .والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي ، عن ابن مسعود ، مرفوعا بلفظ :
إذا اختلف البيعان
وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان .وفي رواية للترمذي والبيهقي عنه : إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع ، والمتبايع بالخيار .وفي رواية لابن ماجه عنه : إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال
البائع ، ويتركان المبيع .