شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 457
نمايش فراداده

حديث صلاة الضحى

( وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لامته يوم فتح مكة ، ثم دعا بماء فاتي به في جفنة ) أي صحفة كبيرة ( فيها خبز العجين ) الظاهر أنه من مقلوب الكلام أي عجين الخبز ، والمعنى فيها أثر عجين ، وفيه دليل على أن الماء إذا اختلط بطاهر وتوضأ أي للتنظيف ، أو لقصد الطواف ونحوه لم يضره إلا إذا أخرجه عن طبع الماء ، ( فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ، ثم صلى ركعتين ) .

قال أبو حنيفة : ( وهي الضحى ) وهذه الصلاة صلاة الضحى ، أو صلاته هي وقت الضحى ، وإنما لم تحمل صلاته على شكر الوضو فإنه ليس له صلاة على حدة كما حققه حجة الإسلام في الإحياء .

وروى الترمذي في شمائله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل فسبح ثماني ركعات ، ما رأيت صلاته قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ، وقد بسطت هذه المسألة في شرح الشمائل والعددلا مفهوم له عند جميع أرباب الفهم فلا يتوهم التنافي بين ركعتين وبين غيرهما .