فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم ، إن الله عفو يحب العفو ، وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ، ثم قرأ ( وليعفوا وليصفحوا ) .
رواه عبد الرزاق ، وابن أبي الدينار في ذم الغصب ، وابن أبي حاتم والخرائطي في مكارم الأخلاق ، والطبراني وابن مردويه والحاكم وغيره .
قال ابن الهمام : فعن عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي الجابري عن أبي ماجد الحنفي ، قال : جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود ، فقال عبد الله : ترتروه ، ومزمزوه ، واستنكهوه ففعلوا ذلك ، فرفعه إلى السجن ، ثم عاد به من الغد ، فدعا بسوط ، ثم أمر به ، فدقت ثمرته بين حجرين حتى صارت درة ، ثم قال للجلاد : اجلد وارجع يدك ، وأعط كل عضو حقه .
ومن طريق عبد الرزاق ، رواه الطبراني ، ورواه إسحاق بن راهويه ، أخبرنا جزء بنعبد الحميد ، عن يحيى بن عبد الجابرية انتهى .
وفي القاموس الدرة الذي يضرب بها انتهى لا يخفى أنه تعريف قاصر .
وآخرين حرمة الشطرنج إسناده عن مسلم بن أبي عمران أحد مشايخ الحديث . أبو حنيفة ، ( عن مسلم ، عن سعيد بن جبير ) تقدم أنه من أجل التابعين ، ( عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يكره لكم ) أي حرم عليكم ( الخمر ) أي شربها واستعمالها ، ( والميسرة ) أي المقامرة بأنواعها وأحوالها ( والمزمار ) أي جميع أعمالها ، ( والكوبة ) بضم الكاف ، وهى النرد والشطرنج ( والبربط ) وهو العود يعني آلة الغناء ( والفهر " )