واختلفوا في قتل المرتدة عند عدم التوبة ، فتحبس عند أبي حنيفة ، وتقتل عند غيره ، وقد أوضحت المسألة مع الأدلة في شرح الشفا ، وأما في القصاص فلا خلاف أنه تقتل المرأة بالرجل ، ولم يقل أحد بالمفهوم المخالف في قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) .
( وبه عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالليل ) أي يعرفه غيره في ظلمة الليل ، أي إذا قيل يتوجه من بيته إلى المسجد ، ( بالريح الطيب الذي كان يفوح منه مع عدم تطيبه ) ، كما عرف من فضائله من جنس شمائله ، والحديث رواه الدارمي والبيهقي ، وأبو نعيم أنه لم يكن يمر بطريق فيتبعه أحد إلا عرف سلكه من طيب عرقه ، وروى أبو يعلى والبزار بسند صحيح أنه كان إذا مر من طريق وجدوا منه رائحة الطيب وقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق ، وروى أحمد والبخاري عن أنس ما شممت ريحا قط ، ولا مسكا ولا عنبر أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم .