شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 482
نمايش فراداده

" كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ، والذي فيه شئ " رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله وضعفه ، وروى ابن أبي شيبة بسند عن ابن عباس .

لا يجوز طلاق الصبي .

وروي أيضا عن علي كرم الله وجهه " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه " وعلقه البخاري أيضا ، عن علي كرم الله وجهه : ليس للمجنون ولا سكران طلاق .

وبه ( عن منصور ، عن مجاهد ، عن رجل من ثقيف ) ، والمراد بالجواز ، النفاذ ، وروى البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو قبيلة من قبائل أهل الحجاز ( يقال له الحكم ) بفتحتين ، أو ابن الحكم ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : الحكم بن سفيان الثقفي ، يقال سفيان بن الحكم ، روى حديثه منصور عن مجاهد ، فاختلف أصحاب منصور في اسمه ، وهو معدود في أهل الحجاز له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد ، يقال :

إنه لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وسماعهعندي صحيح ، لأنه نقله الثقات ، منهم الثوري ، ولم يخالفه من هو في الحفظ مثله وقال ، قال ابن إسحاق : هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معيب الثقفي .

( قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ حفته ) بفتح الحاء ، أي غرفة ( من ماء فنفحه ) أي رشه ( في مواضع طهوره ) أي فرجه ، وهو يحتمل أن يكون فوقه ، أو فوق إزاره فيما يحاذيه ، وهذا لدفع الوسوسة فيما ينافيه .

والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، عن الحكم ابن سفيان ، ولفظه : أنه عليه الصلاة والسلام ، كان إذا توضأ ، أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه . ورواه الترمذي وابن ماجه ، عن أبي هريرة بلفظ : جاءني جبرائيل ، فقال يا محمد إذا توضأت ، فانتضح .