وبه : ( عن عاصم ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ) أي أراد أن يسجد ( وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا قام ) أي أراد أن يقوم منركعته ( رفع يديه قبل ركبتيه ) ورواه أبو داود من حديث وائل ، قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " .
قال ابن الهمام في حديث وائل : إنه عليه الصلاة والسلام إذا نهض في الصلاة ، والتوفيق بينه وبين ما روى أنه عليه السلام اعتمد على فخذيه ، وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على الأرض ، إما بحمله على حال الكبر ، أو لبيان الجواز ، وقال الطحاوي : لا بأس بالاعتماد على الأرض .
وقال الحواني ، الخلاف في الأفضل ، فتأمل نصب رجله اليمنى وبه : ( عن عاصم ، عن أبيه عن وائل بن حجر ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة ، اجتمع " ) أي فرش ( رجله اليسرى وقعد عليها ، ونصب رجله اليمنى " ) وفي الترمذي من حديث وائل ، قلت :
لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جلس ، يعني للتشهد ، أفرش رجله اليسرى ، الحديث . وروى أحمد ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ، فكان إذا جلس في وسط الصلاة ، وفي آخرها ، جلس على وركه اليسرى ، الحديث .