شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إسناده كلهم ثقات ، وفي البخاري عن أبي حميد الساعدي : رأيته صلى الله عليه وسلم إذا
كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، قال ابن الهمام : ولا معارضة ، فإن محاذاة الشحمتين بالإبهامين تسوغ
حكاية محاذاة اليدين المنكبين والأذنين ، لأن طرف الكف مع الرسغ ، يحاذي المنكب ، أو يقاربه ، والكف
نفسه يحاذي الأذن واليد ، يقال علا بالإبهامين الكف ، أي أعلاها ، فالذي نص على محاذاة الإبهامين
بالشحمتين ، وفق في التحقيق بين الروايتين ، فوجب اعتبارها .

ثم رأيتها رواية أبي داود عن وائل ، صريحة فيه ، حيث قال : " إنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام
إلى الصلاة ، فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه ، وحاذى بإبهاميه أذنيه " ، انتهى .

والأظهر ، أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه من غير تقييد إلى هيئة خاصة ، فأحيانا كان يرفع إلى
منكبيه ، وأحيانا إلى شحمة أذنيه ، وأحيانا إلى محاذى رأسه ، وبهذا جعلها مالك أقوالا ، واختار ، ما
اختاره مالك ، علماؤنا ، وكأنهم نظروا إلى أكثر ما ورد ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، وأما فيما سواها ، فقال الشافعي وأحمد :

يستحب أيضا رفعهما عند الركوع ، وعند الرفع منه .

وبه ( عن عاصم ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ) أي وائل بن حجر ( قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يرفع يديه عند التكبير ) أي كما تقدم ( ويسلم عن يمينه ويساره ) أي في آخر صلاته ، إشارة إلى ما
ورد أن التكبير للصلاة تحريمها ، والسلام تحليلها .

/ 600