شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 516
نمايش فراداده

قال ابن الهمام : واعلم أن فيما روينا قراءته عليه والسلام في الثالثة بسورة الإخلاص ، والمعوذتين ، ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص ، وذلك لأن أبا حنيفة روى في مسنده ، عن حماد عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية ، قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ، ويقنت قبل الركوع ، ولا يعرف من فعله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين السور في ركعة واحدة .

قيل رواه ابن أبي شيبة عن بعض الصحابة مرفوعا :

" أعطى كل سورة حظها في الركوع والسجود " .

- لا تنكح البكر حتى تستأمر

أبو حنيفة : ( عن شيبان ، عن ابن عبد الرحمن ، عن يحيى ابن أبي كثير ) يكنى أبا نصر اليماني ، مولى الطي ، أصله بصري ، صار إلى اليمامة ، رأى أنس بن مالك ، وسمع عبد الله بن قتادة ، وروى عنه عكرمة ،والأوزاعي ، وغيرهما ، ( عن المهاجر بن عكرمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح البكر ) أي البالغة ( حتى تستأمر ) بصيغة المجهول ، أي حتى يستأمر ( ورضاها ) القائم مقام أمرها ( سكوتها ، ولا تنكح الثيب ) أي البالغة ( حتى تستأذن ، ولا بد من إذنها ( صريحا ) .

( وفي رواية : حتى تشاور ) .

( وفي رواية : لا تنكح البكر حتى تستأمر ، وإذا سكتت فهو ) أي سكوتها ( إذنها ) أي في حكم صريح إذنها ، وسبب ذلك ، أن الحياء غالب عليها ، ( ولا تنكح الثيب حتى تستأذن ) والمعنى ، أن سكوتها ليس يقوم مقام رضاها ، كما يدل عليه حسن المقابلة ،