شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في
الموطأ مرفوعا : " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ، وقوله الأيم
بتشديد الياء المكسورة من لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا لكنه في المعنى الثاني أظهر وأشهد فتدبر
هذا .

وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي
صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها ، وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن
القطان : حديث ابن عباس هذا صحيح .

وأخرج الدارقطني ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما
كارهتان ، واعلم أنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا خلافا للشافعي .

ومعنى الإجبار : أن يباشر العقد ، فينعقد عليها ، شاءت أو أبت ، ومبنى الخلاف ، أن علة ثبوت ولاية
الإجبار ، أهو الصغر ؟ أم البكارة ؟ فعندنا الصغر ،وعند الشافعي البكارة .

وبه ( عن شيبان ، عن يحيى ، عن المهاجر ، عن أبي هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
أراد أن يزوج إحدى بناته ) أي على إحدى ( يقول : إن فلانا يذكر فلانة ) أي يخطبها ، وهو كناية ( ثم يزوجها
) أي يجرد عرضها عليها ، وتحقق سكوتها .

( وفي رواية : عن أبي هريرة قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج ) أي أراد أن يزوج ( إحدى بناته
، أتى خدرها ) بكسر الخاء المعجمة أي جاء وراء سترها ( فيقول ، إن فلانا يذكر فلانة ، ثم يزوجها ) .

/ 600