وقد أسند إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كل مسكر حرام هي الشربة التي أسكرتك .
أخرجه الدارقطني وكذا نقل عن إبراهيم النخعي ، قيل ، وإنما منع قليلها ، لأنه يجر غالبا إلى كثيرها .
فهو من قبل منع الأعمى حول الجب مخافة أن يقع فيه .
هذا وروى الدارقطني في سننه : أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر منه ، فضربه الحد ، فقال الأعرابي : إنما شربته من إداوتك ، فقال عمر : إنما جلدناك بالسكر .
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حبان بن مخارق ، قال : بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر رجلا في سفر ، وكان صائما ، فلما أفطرا هوى إلى قربة لعمر معلقة فيه نبيذ ، فشربه ، فسكر .
فضربه عمر الحد ، فقال : إنما شربته من قربتك ، فقال له عمر رضي الله عنه : إنما جلدناك لسكرك .
وروى الدارقطني عن الشعبي ، أن رجلا شرب من إداوة علي بصفين ، فسكر ، فضربه الحد .
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ، وقال : فضربها به ثمانين .
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، قال في سكر النبيذ ، ثمانين ، فهذه الأحاديث ، وإن ضعف بعضها ، فبتعدد الطرق ، يرتقي إلى حد الحسن ، ثم هذا الذي ذكر من أن حد الخمر والسكر من غيرها ثمانون سوطا ، وهو مذهبنا ، وهو قول مالك رحمه الله ، وأحمد رحمه الله . وفي رواية عن أحمد ، وهو قول الشافعي رحمه الله ، أربعون ، إلا أن الإمام لو رأى أن يجلده ثمانين ، جاز على الأصح ، وتحقيق هذا المرام ، في شرح الهداية لابن الهمام .