وهذا يفيد أن شرطا في بيع أيضا منهي عنه ، إلا أن يكون شرطا مما يقتضيه العقل ، ومحل بسطه كتب الفقه ، والتقييد بقول في بيع يفيد أن الشرط في النكاح غير مفسد ، ( وعن ربح ما لم يضمن ) وهو بيع ما اشتراه قبل قبضه ، فربح كذا فيالنهاية ( وعن بيع ما لم يقبض ) .
والحديث رواه الطبراني ، عن حكيم بن حزام ، ولفظه :
نهى عن سلف وشرطين في بيع ، وبيع ما ليس عندك ، وربح ما لم تضمن .
، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد أبو حنيفة : ( عن أبي السواد ) بتشديد الواو ، ويقال : أبو السوداء ، وهو السلمي ( عن ابن حاجب ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة ) بالقاف والحاء المهملة ، موضع بين مكة والمدينة ( وهو صائم ) أي فرضا أو نفلا ، والجملة حالية ، وفي رواية قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة ، وهو محرم ، أي بالحج والعمرة ، وهذا محمول على أن الاحتجام وقع في موضع لم يحتج إلى قطع شعره ، أو على عذر ويوجب كفارة صائم ، وهذا يدل على أن الحجامة غير مفطر للصيام ، كما هو مذهب الجمهور ، خلافا لأحمد حيث تعلق بظاهر الحديث ، أفطر الحاجم والمحجوم .