وليس فيه ذكر الزيادة ، وقد رويت مرسلة ، ومسندة فروى أبو داود في مراسيله ، وعبد الرزاق كلهم عن عطاء ، وأقرب الأسانيد ، مسند عبد الرزاق ، وقال : أخبرنا اب جريج عن عطاء جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، فقال : أتردين عليه حديقته التي أصدقها ؟ قالت : نعم ، وزيادة ، قال : وأما الزيادة فلا .
وأخرجه الدارقطني ، كذلك ، والمراسيل أصح .
وأخرج عن ابن الزبير ، أن ثابت بن قيس بن شماس ، كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي سلول ، وكان أصدقها حديقة ، فكرهته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ " قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته التي أعطاك ، قالت نعم " ، فأخذها وخلى سبيلها .
قال : سمعه أبو الزبير من غير واحد ، ثم أخرج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها .
المرسل حجة عندنا بانفراده وروى ابن ماجه ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، وفيه : فأمره أن يأخذ حديقته ولا يزداد ، فقد علمت أن لا شك في ثبوت هذه الزيادة ، لأن المرسل حجة عندنا بانفراده ، وعند غيرنا ، إذا اعتضد بمرسل آخر يرسل من روى غير رجال الأول بمسند كان حجة ، وقد اعتضد بهما هنا جميعا .
هذا ، وذكر عبد الرزاق ، عن علي : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ، ورواه وكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عمران الهمداني ، عن علي ، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
وقال طاوس : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .