ورواية : لا يستطيع رقاع مقدورا إلى مالك المداوي ، والذي جلب إليه أو باعه ومن اشترى الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة عند الجمهور : التداوي مأذون فيه ، لا مندوب ، ولا يدعو إليه ، وتحقيق الكلام فيه ، أن الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة : مقطوع به كالماء والخبز لدفع الجوع والعطش ، فتركه حرام ، وأحسن يتوكل فإذا أخر الأكل قادرا حتى مات جوعا ، مات عاصيا ، كالذي يقتل نفسه . وموهوم كالكي والرقى بالأدعية المأذون فيها ، فشرط التوكل الكامل ، تركه كما وصف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكلين في حديث السفين ، فقد روي عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : أعقل : فلم يزالوا به حين اكتووا ، فقال : كنت أرى نورا ، وأسمع صوتا وتسلم علي الملائكة ، فلما اكتويت ، انقطع عني .
ثم أناب إلى ربه ، وتاب ، فرد الله عليه ما كان يجد من تلك ، برفع الحجاب .
ومظنون ، كالفصد والحجامة ، وشرب المسهل ، وما في أبواب الطب من معالجة الحرارة بالبرودة .
وسائر الأضداد وفعله غير مناقض ، بخلاف الموهوم ، وفعله غير مأمور به ، كالمقطوع ، لكنه مأذون غير واجب لعدم القطع ، حتى إذا مات ولم يعالج بهذه المظنون ، لا يأثم ، لكنه لا ينافي التوكل في الجملة .
وفي الحديث المشهور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا : مر أمتك بالحجامة ، فإنه لا فرق بين أجداع آلام الملك من الآمات ، وفزع الحية والعقرب .
من نحن الشاب ، وبين صب الماء على الحريق الواقع فيومظنون ، كالفصد والحجامة ، وشرب المسهل ، وما في أبواب الطب من معالجة الحرارة بالبرودة .
وسائر الأضداد وفعله غير مناقض ، بخلاف الموهوم ، وفعله غير مأمور به ، كالمقطوع ، لكنه مأذون غير واجب لعدم القطع ، حتى إذا مات ولم يعالج بهذه المظنون ، لا يأثم ، لكنه لا ينافي التوكل في الجملة .
وفي الحديث المشهور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا : مر أمتك بالحجامة ، فإنه لا فرق بين أجداع آلام الملك من الآمات ، وفزع الحية والعقرب .
من نحن الشاب ، وبين صب الماء على الحريق الواقع في المسكن ، وصب الماء البارد على الحرارة الغالبة في البدن ، لأن الأول مقطوع فرض ، والثاني مأذون مظنون .
فاندفع الموهوم ، ولكن هذا آخر الكلام في آخر حديث رويناه عن الإمام .
وإنما أطلنا بيان المعنى في المتين ، لاحتياج أكثر الأنام إلى تحقيق هذا المقام .
وكان رضي الله عنه مشتغلا باستخراج المسائل من الأحاديث في الدلائل ،