شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 67
نمايش فراداده

تأكيد أمر الإمامة

وفي رواية فتوفي من يومه وفيه إشارة إلى تأكيد أمر الإمامة المشير إلى حجة الخلافة للصديق وتقرير بمنصبه في مقام التحقيق والله ولي التوفيق .

خيار العتق

وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن عائشة أنها أعتقت بريرة ولها زوج مولى ) أي معتق لأبي أحمد ( فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ففرق بينهما ) بمجرد فسخها فإن خيار العتق لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البلوغ كما صرح به ابن الهمام ، ( وكان زوجها حرا ) اعلم أن الأمة إذا أعتقت خيرت سواء كانت تحت حر أو عبد ، وقال الشافعي لا خيار لها وزوجها حر ، وبه قال مالك وأحمد ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بريرة وعدمها فمما يدل على أنه حر ما رواه الجماعة إلا مسلما من حديث إبراهيم ، ، عن الأسود ، عن عائشة واللفظ للبخاري أنها قالت : يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها ، وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال : أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتقها قالت : فاشتريتها فأعتقتها ، قال : وخيرت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا ، وكذا ما كنت معه ، قال الأسود : وكان زوجها حرا .

ورواه البخاري أيضا من حديث الحكم ، عن إبراهيم ، وفي آخره قال الحكم : وكان زوجها حرا ، ومما يدل على أنه عبدا ما روى الجماعة إلا مسلما ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسودا يقال له مغيث كأنيأنظر إليه يطوف خلفها يبكي دموعه تسيل على لحيته .