شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 98
نمايش فراداده

ومعنى حللت من حجتك من عمرتك لا يستلزم الخروج منها بعد قضاء قبل تمامها ، بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاءها قال الزهري إلى قولها في الرواية الأخرى في الصحيحين ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فأقرها على ذلك ، ولم ينكر عليها وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم ، وهذا لأنها إذا لم تطف للحيض حتى وقفت بعرفة صارت رافضة العمرة وسكوته عليه الصلاة والسلام إلى أن سألته غنما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومها أصلا .

في بيان أكل الضب

وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أنه ) أي الشأن ( أهدي لها ضب ) بفتح الضاد بالعجمة وتشديد الموحدة حيوان بري معروف من الحشرات قيل يعيش سبعمائة سنة فصاعدا إذ لا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يوما قطرة ولا تسقط له سمن ، ومن شعر حاتم الأصم : وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر يكفل بالأرزاق للخلق كلهم ، والضب في البيداء والحوت في البحر ( فسألت ) أي عائشة ( النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل أكله فنهى عن أكله فجاء سائل ) من الفقراء ( فأمرت ) أي عائشة ( له ) أي للسائل ( به ) أي بالضب بأن يدفع إليه ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إنكارا عليها ( أتطعمين ) غيرك من المسلمين ( ما لا تأكلين ) لقول تعالى :