شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وقال القاضي عياض واختلف في الكلام على حديث عائشة فقال مالك : ليس العمل على حديث عروة ، عن عائشة
عندنا قديما ولا حديثا ، قال ابن عبد الرحمن يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة ، وجعلها حجا بخلاف
جعل الحج
عمرة فإنه وقع في الصحابة ، واختلف في جوازه من بعدهم ، لكن أجاب جماعة منالعلماء عن ذلك باحتمال أن
يكون معنى قوله : ارفضي عمرتك أي اتركي عمرتك أي اتركي التحلل منها ، وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة .ويؤيده قوله في رواية المسلم : وأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها ، وإنما قالت عائشة : وأرجع بحج
لاعتقادها أن إفراد العمرة بالفعل بالعمل أفضل ، كما وقع بغيرها من أمهات المؤمنين ، واستبعد هذا
التأويل لقولها في رواية عطاء عنها : وأرجع إلى بيتي بحجة ليس معها عمرة ، أخرجه أحمد ، قال صاحب
المواهب وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة وتمسكوا في ذلك بقولها وهي عمرتك ،
وفي رواية أقضي عمرتك ونحو ذلك ، واستدلوا به على أن المرأة إذا أ هلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن
تطوف أن تترك العمرة ، وتهل بالحج مفردة كما صنعت عائشة قال : والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من
حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف ، حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أهلي بحج
حتى إذا طهرت طافت بالكعبة ومتعت فقال : قد حللت من حجتك وعمرتك أي أحرمي فقالت : يا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت وقال فأعمرها من التنعيم قال فهذا صريح
في أنها قارنة ، وإنما أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبا لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة .وقد وقع في رواية مسلم وكان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هوت الشئ تابعها عليه انتهى .والمفهوم من كلام ابن الهمام أن الآفاقي إذا أحرم بعمرة قبل أن يطوف فأدخل عليها إحرام حجه كان
قارنا ، وإن أدخله بعد أن طاف الأكثر كان متمتعا إن كان الطواف في أشهر الحج ، وإن أدخله بعد أن طاف
الأقل كان قارنا ، وكل من رفض
نسكا فعليه دم ، لما روى أبو حنيفة عن عبد الملك بن مروان بن عمير ، عن عائشة أن النبيصلى الله عليه
وسلم أمر لرفضها العمرة بدم قال :